المحقق النراقي

271

الحاشية على الروضة البهية

فتكون مريضة لان النفساء مريضة ولذا لا يقام عليها الحدّ وقيل لان في اخذها اضرارا بولدها وتظهر الفائدة فيما إذا رضي المالك باخذها فيجزي على الثاني دون الأول ويمكن المنع من الاخذ على الثاني أيضا إذا رضي المالك لاطلاق النصّ . قوله : وان رضي المالك . قيل : والأولى ان يقال وان رضي الاخذ الا ان يراد مالك [ الأخذ ] وهو المستحق للاخذ . أقول : نظره إلى أن المانع حينئذ يكون المرض فيكون في اخذها ضررا بالاخذ لا بالمالك فيكون اخفى الافراد عدم الاجزاء حين رضا الاخذ بالضرر لا رضا المالك . ويمكن ان يقال : ان مراده ليس بيان الفرد الاخفى ، بل المراد الرد على من يقول إن المانع هو الاضرار بالولد فيجزي مع رضا المالك . قوله : وإن رضي المالك . قيل : الأولى أن يقال : وإن رضي الآخذ . وفيه نظر ؛ لأنّ هذا ردّ على من استدلّ لعدم أخذ الرّبى بحصول الضرر على المالك من حيث الإضرار بالولد ، ولازمه جواز الأخذ إذا رضي المالك . وحاصل الرد أنّ الوجه في عدم أخذ الرّبى ليس ذلك ، بل كونها نفساء ، فتكون مريضة . فيتفرّع عليه عدم الإجزاء ولو رضي المالك ؛ لأنّ رضاه إنّما ينفع فيما كان الوجه فيه عدم حصول الضرر عليه . قوله : بفتح « العين » وضمها . نقل في القاموس بالكسر أيضا . قوله : ولا تعدّ الأكولة . وذهب الأكثر إلى عدّها وعدم أخذها إلّا برضا المالك . وكذا في ضراب الفحل ، وذلك أحوط . قوله : وأطلق . أي : وأطلق الناقص ، فيعمّ ما كان بقدر الحاجة والزائد عليه .